المحقق الأردبيلي

130

مجمع الفائدة

وأن لا يكون عليه حج واجب ، وتعيين المنوب عنه قصدا

--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة . ( 2 ) لم نعثر على هذه الرواية في التهذيب ، ولعل مراده قده صحيحة سعد بن أبي خلف التي نقلها في الوسائل في الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب النيابة الرواية 3 . ( 4 ) فإن صرف مجرد وجوب الحج عليه لا ينافي صحته عن الغير فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده . ( 5 ) أي من مال الميت . ( 6 ) أي للصرورة .